د. احمد شوقى : تحصيل التاجر عمولة 2% من العملاء عند الدفع بالبطاقات المصرفية غير مقبول شرعآ
حتى لو بعد إبلاغه وموافقته

عرض الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي للبعد الشرعى لاحتساب التجار عمولة 2% على استخدام العملاء للبطاقات والكروت المصرفية ، واوضح انه عندما يحصل التاجر على هذه العمولة ٢% من العملاء فهي ليست من حق البائع في الاساس لان الأصل في الشريعة أن العمولة (الأجرة) لا تجوز إلا إذا كانت مقابل عمل مشروع مباح معلوم، وله نفع حقيقي للطرف الآخر.
واوضح أما العمولات التي تُفرض بلا مقابل حقيقي، أو فيها استغلال لحاجة العميل، أو تُشترط ضمنيا لإتمام المعاملة، فهي غير مقبولة من الناحية الشرعية، حتى لو تمت بموافقة ظاهرية من العميل، لأن الموافقة في هذه الحالة تكون تحت الضغط أو لاستغلال حاجة العملاء ، وليست رضا تام.
واشار د. احمد شوقى ال ان التاجر يتحمل عادة العمولة التي تخصمها البنوك مقابل خدمات التحصيل الإلكتروني، وهي جزء من تكلفة البيع ووافق التجار على للحصول على الخدمة من البنك وذلك للوصول لشرائح عملاء اكبر ، ويتحملها التاجر كما يتحمل تكاليف الإيجار أو الكهرباء والمياه وخلافه.
وعندما يقوم التاجر بإضافة عمولة 2% على العميل بحجة أن البنك يخصم منه نفس النسبة، حتى لو أبلغه العميل ووافق فإن ذلك غير مقبول من الناحية الشرعية وذلك للأسباب التالية:
تحويل تكلفة الحصول على الخدمة التاجر إلى العميل فيه ظلما للناس:
لان البنك يفرض هذه العمولة على التاجر مقابل خدمة مقدمة له، فليس من حق التاجر أن ينقل هذه التكلفة للعميل، لأن العلاقة بين البنك والتاجر عقد مستقل، عن علاقة التاجر بالعميل فهي عقد اخر.
التمييز بين وسائل الدفع في الثمن فيها ظلم للناس:
لان الأصل أن يكون سعر البيع واحد سواء دفع العميل نقدا أو ببطاقة مصرفية، لأن التاجر لا يحق له تمييز وسيلة الدفع بزيادة مشروطة وغير مقبولة شرعا.
ويدلل الدكتور احمد شوقى على قوله ويؤكد ان فيها أيضا أكل أموال الناس بالباطللان زيادة السعر بسبب وسيلة الدفع لا يقابلها منفعة جديدة للعميل، فيُعتبر ذلك من أكل المال بالباطل، وهو منهي عنه في قول الله سبحانه و تعالى في سورة النساء الآية ٢٩ : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ) لانه لا يوجد بها تراضي بل فيها استغلال لحاجة الناس.
وفي النهاية يؤكد د. احمد شوقى إن تحصيل التاجر عمولة 2% من العميل عند الدفع بالبطاقة المصرفية، ولو بعد إبلاغه وموافقته، غير مقبول من الناحية الشرعية ، لأن فيه ظلما و أكل أموال الناس بالباطل، والعمولة في الاساس يتحملها التاجر لا العميل.ذ